منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام
منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام
منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام

منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا بكم في منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام لمراسلة الشيخ حسن الشكري مباشرة على الاميل hussain_415@yahoo.com او على هذا الايميل www.hussain1988@hotmail.com او على عنوانا على الفيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100002504815800&ref=tn_tnmn

 

 بعض المسائل المهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




بعض المسائل المهمة Empty
مُساهمةموضوع: بعض المسائل المهمة   بعض المسائل المهمة Emptyالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 2:55 am

هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزيرلمستحليه من الكتابيين؟

لا يجوزالتكسب بلحم الخنزيرمطلقاً.

هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟

لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب. وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه.

شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسمين أيضاً ، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقاً ، ولكن السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحياناً الى جانب اللحم الحرام ، فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فأنه سوف يُخرج من عمله أو يُطرد منه.

تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه.

هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف ا لأواني؟

إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً.

هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟

يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.

صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علماً بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق؟

لا يجوز له ذلك ، وان أثّر على محله.

ما حكم العمل في الملاهي؟

لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام.

ما حكم مساركة غير المسلم في التجارة المحللة؟

يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد، ومقاولات ، وغيرها.

ما حكم الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة؟


يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين. إذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا.

يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما. فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟ وإذا كان لايجوزله ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى ورا النفع قلبا؟

يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.

تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج). فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟

يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.

ما حكم ترخيص المسلم لغيره لاستعمال اسمه للاتجار بالاسهم؟

يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.

حكم شراء متنجات الدول المحاربة للاسلام والمسلمين؟

لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل.


هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟

لا نجوِّز ذلك.

ما حكم تبديل العملات الورقية بقيمتها السوقية ؟

يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.

لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟ المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟

يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.

ما حكم التعامل بالعمل المزورة؟

تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.

ما حكم اليانصيب (اللوتري)؟

لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها. وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ.

تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟

لا يجوز.

هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟

الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة

__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض المسائل المهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام :: المنتدى الاسلامي العام :: المنتدى الاسلامي :: المنتدى الفقهي-
انتقل الى: